الشيخ نجم الدين الطبسي

273

موارد السجن في النصوص والفتاوى

ثم لو لم يقم على المسألة اجماع وشهرة ، لكان للبحث فيه مجال ، إذ في سند رواية ابن سنان ، محمد بن سليمان البصري أو النصري أو المصري الديلمي وهو غال لا يعمل بما تفرد به وان كان من رجال ابن قولويه وانه شهد على توثيقه ، ولكن هذه الشهادة معارضة بتضعيف النجاشي والشيخ ، المؤيد بتضعيف ابن الغضائري « 1 » . وحينئذ قد يقال : بأن الإجماع حينئذ مدركي ، كما أن الشهرة غير جابرة لضعف السند ، لكن مع ذلك يعزر بما دون الحد ، من باب الحبس والتعزير على فعل المحرمات . آراء المذاهب الأخرى 6 - ابن تيمية : « في امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ، ثم عادت تفعل ذلك وقد لحق الجيران الضرر بها ، فهل لولي الأمر نقلها من بينهم أم لا ؟ الجواب : نعم لولي الأمر كصاحب الشرطة ان يصرف ضررها بما يراه مصلحة اما بحبسها ، وامّا بنقلها عن الحرائر ، واما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزّاب أن تسكن بين المتأهلين ، وان لا يسكن المتأهل بين العزاب ، وهكذا فعل المهاجرون لمّا قدموا المدينة على عهد النبي ( ص ) ، ونفوا شابا خافوا الفتنة به ، من المدينة إلى البصرة ، وقد ثبت في الصحيحين ان النبي نفى المخنثين ، وأمر بنفيهم من البيوت خشية ان يفسدوا النساء ، فالقوادة شر من هؤلاء ، واللّه يعذّبها مع أصحابها . » « 2 » مدة النفي قال المحقق المحلي : « قوله : ويشهر القواد في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار ، وهل للنفي مدة أم لا ؟ الجواب : ليس للنفي هنا مدة مقدّرة ولكن ذلك بحسب ما يراه الإمام لأن الشرع

--> ( 1 ) . انظر معجم رجال الحديث 16 : 126 . ( 2 ) . الفتاوى الكبرى 4 : 299 مسألة 433 .